[ ص: 515 ] وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية: قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، المعنى: أن
nindex.php?page=treesubj&link=26107المجلود في الزنا لا ينكح إلا مجلودة في الزنا، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي: أن محدودا تزوج غير محدودة، ففرق علي رضي الله عنه بينهما.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أن النكاح ههنا يراد به: الجماع، قال: والمعنى: الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية من أهل القبلة، أو مشركة، وكذلك الزانية.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين : [أي: وحرم الزنا على المؤمنين]، واختار هذا القول الطبري، واحتج بأن
nindex.php?page=treesubj&link=11005_28995_26107الزاني من المسلمين لا يحل أن يتزوج مشركة وثنية، وأن
nindex.php?page=treesubj&link=11005الزانية المسلمة لا يحل أن يتزوجها مشرك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص: كانت امرأة يقال لها:
أم مهزول، تشترط للرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة; فاستأذن رجل من المسلمين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تزويجها; فنزلت الآية، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وقال: يقال لها:
أم مهزم . [ ص: 516 ] وعنه أيضا، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري: كان في الجاهلية نساء معلوم منهن الزنا، فأراد أناس من المسلمين نكاحهن; فنزلت الآية.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب: أنها منسوخة بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم [النور:32]، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقيل: هي منسوخة بالإجماع على أن المؤمن الزاني لا يحل له نكاح مشركة، ولا يحل نكاحها لغير زان، وعلى أن الزانية المؤمنة وغير الزانية لا يحل لها نكاح مشرك.
[ ص: 515 ] وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً الْآيَةَ: قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ، nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ، الْمَعْنَى: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26107الْمَجْلُودَ فِي الزِّنَا لَا يَنْكِحُ إِلَّا مَجْلُودَةً فِي الزِّنَا، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَرُوِيَ: أَنَّ مَحْدُودًا تَزَوَّجَ غَيْرَ مَحْدُودَةٍ، فَفَرَّقَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَهُمَا.
وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النِّكَاحَ هَهُنَا يُرَادُ بِهِ: الْجِمَاعُ، قَالَ: وَالْمَعْنَى: الزَّانِي مَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، أَوْ مُشْرِكَةٍ، وَكَذَلِكَ الزَّانِيَةُ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ : [أَيْ: وَحُرِّمَ الزِّنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ]، وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ الطَّبَرِيُّ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11005_28995_26107الزَّانِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يُحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُشْرِكَةً وَثَنِيَّةً، وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11005الزَّانِيَةَ الْمُسْلِمَةَ لَا يُحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُشْرِكٌ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=59عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا:
أَمَّ مَهْزُولٍ، تَشْتَرِطُ لِلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُهَا أَنْ تَكْفِيَهُ النَّفَقَةَ; فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي تَزْوِيجِهَا; فَنَزَلَتِ الْآيَةُ، وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ، وَقَالَ: يُقَالُ لَهَا:
أَمَّ مُهَزَّمٍ . [ ص: 516 ] وَعَنْهُ أَيْضًا، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ: كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ نِسَاءٌ مَعْلُومٌ مِنْهُنَّ الزِّنَا، فَأَرَادَ أُنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نِكَاحَهُنَّ; فَنَزَلَتِ الْآيَةُ.
وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النُّور:32]، وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ.
وَقِيلَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ الزَّانِي لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ مُشْرِكَةٍ، وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا لِغَيْرِ زَانٍ، وَعَلَى أَنَّ الزَّانِيَةَ الْمُؤْمِنَةَ وَغَيْرَ الزَّانِيَةِ لَا يَحِلُّ لَهَا نِكَاحُ مُشْرِكٍ.