وقوله: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن أي: ليس عليكم ولا عليهم جناح في ترك الاستئذان بعد هذه الأوقات; يعني: {من قبل صلاة الفجر}; وهو وقت خروج الناس من فرشهم، للبس ثيابهم، وحين وضعهم ثيابهم من الظهيرة; للقائلة، ومن بعد صلاة العشاء ; يعني: العشاء الآخرة، وهو وقت التجرد للنوم.
وقوله: ثلاث عورات لكم أي: أوقات الاستئذان ثلاث عورات لكم ومن نصب; فالمعنى: يستأذنون في ثلاث عورات لكم.
وقوله: طوافون عليكم بعضكم على بعض أي: يطوفون عليكم، وتطوفون عليهم.
وقوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم : قال الزهري: يستأذن الرجل على أمه; وفي ذلك نزلت الآية، وروي نحوه عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وغيرهما.
قال كثير من العلماء: وذلك واجب في البنت، والأخت، وذوات المحارم، ليس لبالغ أن يدخل على امرأة من ذوات محارمه حتى يستأذن.
[ ص: 562 ] وقوله: كما استأذن الذين من قبلهم يعني: الرجال البالغين من أقربائهم.
وقوله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة : {القواعد} : العجز اللواتي قعدن عن التصرف، في قول أكثر العلماء.
قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها.
وقال أبو عبيدة: اللاتي قعدن عن الولد، وليس ذلك بمستقيم; لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع.
وقوله: فليس عليهن جناح : قال ابن مسعود، يعني: الرداء، وهو معنى قول ابن عباس.
قال بعض العلماء: إنما ذلك في منزلها الذي يراها فيه ذوو محارمها، ولبس الجلباب خير لها، كما قال: وأن يستعففن خير لهن .


