3857 باب: النهي عن لبس الحرير؛ إلا قدر إصبعين  
وذكره النووي  في: (باب: تحريم استعمال إناء الذهب. إلى آخره). 
(حديث الباب) 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 45، 46 جـ 14 المطبعة المصرية 
[ حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس  ، حدثنا زهير  ، حدثنا عاصم الأحول  ؛ عن أبي عثمان  ، قال: كتب إلينا  عمر  ونحن بأذربيجان   : يا عتبة بن فرقد   ! إنه ليس من كدك، ولا من كد أبيك، ولا من كد أمك. فأشبع  [ ص: 16 ] المسلمين في رحالهم، مما تشبع منه في رحلك. وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه: الوسطى والسبابة، وضمهما  قال زهير   : قال عاصم   : هذا في الكتاب. قال: ورفع زهير  إصبعيه ]. 
     	
		
				
						
						
