3920 باب: النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى  
وهو في النووي  في: (الباب المتقدم). 
(حديث الباب) 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 77 جـ 14 المطبعة المصرية 
[ (عن  جابر بن عبد الله   ) رضي الله عنهما؛ ( أن النبي صلى الله عليه) وآله ( وسلم؛ قال: لا يستلقين أحدكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى   "). وفي رواية أخرى: "( نهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره  ". 
وفي أخرى: "ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى، إذا استلقيت" ]. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					