3913 باب: إذا انتعل، فليبدأ باليمين، وإذا خلع، فليبدأ بالشمال
وقال النووي : ( باب استحباب لبس النعال في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحد).
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ، ص 74 جـ 14، المطبعة المصرية
[ عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى. وإذا خلع، فليبدأ بالشمال. ولينعلهما جميعا. أو ليخلعهما جميعا " ].


