3957 باب: وسم الغنم في آذانها
وقال النووي : ( باب جواز وسم الحيوان، غير الآدمي: في غير الوجه. وندبه في نعم الزكاة، والجزية).
[ ص: 155 ] (حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ، ص 98 جـ 14، المطبعة المصرية
[ عن شعبة ، حدثني هشام بن زيد ، قال: سمعت أنسا يقول: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا، وهو يسم غنما. قال: أحسبه قال: في آذانها ].


