الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3986 باب: الرخصة في ذلك

                                                                                                                              وذكره النووي . في: (الباب المتقدم).

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ، ص 118 جـ 14، المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى، وببركة، وبأفلح، وبيسار، وبنافع. وبنحو ذلك. ثم رأيته سكت بعد عنها. فلم يقل شيئا. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك. ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك. ثم تركه] .

                                                                                                                              [ ص: 189 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 189 ] (الشرح)

                                                                                                                              (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما؛ (قال: أراد النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم: أن ينهى عن أن يسمى الغلام: بيعلى). هكذا وقع هذا اللفظ، في معظم نسخ "صحيح مسلم ". وفي بعضها: "بمقبل"، بدل: "بيعلى". وفي "الجمع بين الصحيحين" للحميدي: "بيعلى". وذكر عياض: أنه في أكثر النسخ: "بمقبل"، وفي بعضها: "بيعلى".

                                                                                                                              قال: والأشبه: أنه تصحيف. قال: والمعروف: "بمقبل".

                                                                                                                              قال النووي : وهذا الذي أنكره عياض، ليس بمنكر، بل هو المشهور. وهو صحيح في الرواية، وفي المعنى.

                                                                                                                              وروى " أبو داود " في سننه: هذا الحديث، عن أبي سفيان، عن جابر: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن عشت - إن شاء الله- أنهى أمتي: أن يسموا نافعا، وأفلح، وبركة"). والله أعلم.

                                                                                                                              (وببركة، وأفلح، وبيسار، ونافع، ونحو ذلك).

                                                                                                                              معناه: أراد أن ينهى عنه: نهي تحريم، فلم ينه. وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه؛ فقد نهى عنه في الأحاديث الأخرى.

                                                                                                                              [ ص: 190 ] (ثم رأيته: سكت بعد عنها، فلم يقل شيئا. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم، ولم ينه عن ذلك. ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك، ثم تركه). أي: اقتداء بالنبي، صلى الله عليه وآله وسلم.

                                                                                                                              وفيه: دليل، على أن الكراهة للنزاهة، دون الحرمة.




                                                                                                                              الخدمات العلمية