4141 كتاب الجنايات وغيرها
ولفظ النووي: (كتاب قتل الحيات وغيرها).
باب: النهي عن قتل ذوات البيوت
وأورده النووي، في (الكتاب المذكور).
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي، ص231 جـ14، المطبعة المصرية
[عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر; قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتل الكلاب; يقول: "اقتلوا الحيات والكلاب. واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبالى".
قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم.
قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها، إلا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية يوما، من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب [ ص: 407 ] -أو أبو لبابة- وأنا أطاردها. فقال: مهلا يا عبد الله! قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نهى عن ذوات البيوت].


