1620 أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار بالبصرة  وأحمد بن سليمان أبو الحسين الرهاوي   -واللفظ له- ، قال: حدثنا  أبو داود وهو: عمر بن سعد الحفري  ، عن بدر بن عثمان ،  قال إملاء علي ، قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى  ، عن  أبيه  قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة ، فلم يرد عليه شيئا ، فأمر  بلالا ،  فأقام بالفجر حين انشق  ، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس ،  [ ص: 116 ] والقائل يقول: أنتصف النهار ؟ أو وهو أعلم ، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ، ثم أمره ، فأقام بالمغرب حين غربت الشمس ، ثم أمره ، فأقام بالعشاء حين غاب الشفق ، ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف ، والقائل يقول: طلعت الشمس ، ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس ، ثم أخر العصر حتى انصرف ، والقائل يقول: احمرت الشمس ، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ، ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل ، ثم قال: الوقت فيما بين هذين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					