[ ص: 72 ]  76 - البيع يكون فيه الشرط الفاسد ، فيصح البيع ويفسد الشرط 
 6414  - أخبرنا  قتيبة بن سعيد  قال : حدثنا  جرير  عن  منصور  عن  إبراهيم  عن  الأسود  عن  عائشة  قالت : اشتريت بريرة  فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعتقيها ، فإن الولاء لمن أعطى الورق ، قالت : فعتقتها ، قالت : فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها ، فاختارت نفسها ، وكان زوجها حرا   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					