78 - في بيع المشاع
6418 - أخبرنا عمرو بن زرارة قال : حدثنا إسماعيل عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشفعة في كل شرك ; ربعة ، أو حائط ، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، وإن باع ، [ ص: 74 ] فهو أحق به حتى يؤذنه .


