78 - في بيع المشاع 
 6418  - أخبرنا  عمرو بن زرارة  قال : حدثنا  إسماعيل  عن  ابن جريج  قال : أخبرني  أبو الزبير  عن  جابر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشفعة في كل شرك ; ربعة ، أو حائط ، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، وإن باع ،  [ ص: 74 ] فهو أحق به حتى يؤذنه   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					