[ ص: 268 ] 37 - ما يجب على من وطئ امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في ذلك
9247 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار .


