م16 - واختلفوا: فيما وكذبه الآخر. إذا أقر أحد الابنين بأخ ثالث،
فقال يدفع إليه المقر به نصف ما في يده. أبو حنيفة:
وقال مالك يدفع إليه المقر به ثلث ما في يده. وأحمد:
وقال لا يصح الإقرار، ولا يشارك في شيء أصلا. الشافعي:
[ ص: 281 ]