م20 - واختلفوا: فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة، فقال: له علي ألف درهم إن شاء الله.
فقال أبو حنيفة ذلك في المشهور عنه، والشافعي: يبطل الإقرار بالاستثناء.
وقال أحمد: يلزمه ما أقر به مع الاستثناء.
ولو قال: له علي ألف درهم في علمي أو فيما أعلم.
فقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء.
وقال مالك، وأحمد: يلزمه ما أقر به.
[ ص: 283 ]


