م8 - واختلفوا: فيما إذا كانت دار بين جماعة، وهم ذوو سهام متفاوتة فبيع منها حصة، فهل تكون الشفعة فيها على قدر السهام أو على عدد الرؤوس؟ فقال أبو حنيفة: إنها على عدد الرؤوس.
وقال مالك: هي على قدر السهام.
وعن الشافعي: قولان.
ولأحمد: روايتان كالمذهبين.
[ ص: 292 ]


