م14 - واختلفوا: فيما إذا اشترى شقصا ووقفه، فهل تسقط الشفعة فيه؟.
فقال أبو حنيفة، ومالك في المشهور عنه، والشافعي: لا تسقط.
وزاد أبو حنيفة بأن قال: ولو جعله مسجدا لم تسقط الشفعة.
وقال مالك في إحدى روايتيه وأحمد: تسقط الشفعة.
[ ص: 296 ]


