م2 - ثم اختلفوا: هل تملك الأجرة بنفس العقد؟
فقال أبو حنيفة: لا تملك بالعقد، وتجب في آخر كل يوم بقسطه من الأجرة.
وقال مالك: لا تملك المطالبة إلا يوما بيوم، فأما الأجرة فقد ملكت بالعقد.
وقال الشافعي، وأحمد: تملك الأجرة بنفس العقد، وتستحق بالتسليم، وتستقر بمضي المدة. [ ص: 300 ]


