م16 - واختلفوا: في أخذ الأجرة على القرب،  كتعليم القرآن، والحج والأذان، والإمامة. 
 [ ص: 307 ] فقال  أبو حنيفة،   وأحمد:  لا يجوز ذلك. 
وقال  مالك:  يجوز ذلك في تعليم القرآن والحج والأذان، فأما الإمامة، فإن أفردها وحدها لم يجز له أخذ الأجرة عليها، وإن جمعها مع الأذان جاز، وكانت الأجرة على الأذان، لا على الصلاة. 
 [ ص: 308 ] وقال  الشافعي:  يجوز في تعليم القرآن والحج، فأما الإمامة في الفروض، فلا يجوز فيها ذلك، ولأصحابه في جواز ذلك في التراويح وجهان، وفي الأذان ثلاثة أوجه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					