م29 - واختلفوا: فيما إذا استأجر دابة، فهل يجوز له أن يؤجرها لغيره؟
فقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب.
وقال الشافعي، وأحمد: يجوز له أن يؤجرها لمن يساويه في الطول والسمن.
وقال مالك: له أن يكريها من مثله في رفقة يسيرة.
[ ص: 316 ]


