باب إحياء الموات
م1 - اتفقوا: على جواز إحياء الأرض الميتة العادية.
م2 - ثم اختلفوا هل يشترط في ذلك إذن الإمام؟
فقال أبو حنيفة: يحتاج إلى إذنه.
[ ص: 335 ] وقال مالك: ما كان في الفلاة وحيث لا يتشاح الناس فيه، فلا يحتاج إلى إذن، وما كان قريبا من العمران، وحيث يتشاح الناس فيه، افتقر إلى الإذن.
وقال الشافعي، وأحمد: لا يفتقر إلى الإذن.


