م11 - ثم اختلفوا في جواز بيعه وصرف ثمنه في مثله، وإن كان مسجدا.
فقال مالك، والشافعي: يبقى على حاله ولا يباع.
[ ص: 351 ] وقال أحمد: يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله، وفي المسجد إذا كان لا يرجى عوده كذلك.
وليس عن أبي حنيفة نص فيها، واختلف صاحباه، فقال أبو يوسف: لا يباع، وقال محمد: يعود إلى مالكه الأول.


