م24 - ثم اختلفوا في التخلية هل هي قبضة في الجملة أم لا ؟ فقال أبو حنيفة: هي قبض في العقار والمنقول جميعا.
وقال الشافعي: هي قبضة في العقار دون المنقول.
وعن أحمد روايتان: إحداهما: كمذهب أبي حنيفة.
والثانية: كمذهب الشافعي.
وقال مالك: كل ما اشتري مكايلة أو معادة أو موازنة من طعام أو غيره فالتخلية فيه ليست بقبض؛ لأنه يبقى حق التوفية، وإن اشتري مجازفة فالتخلية قبض فيه. [ ص: 23 ]


