م42 - واختلفوا: في وقت المنع من ذلك أو جوازه.
فقال أبو حنيفة، ومالك: يختص ذلك بما قبل البلوغ. وقال الشافعي: يمنع منه ما لم يبلغ سبعة أو ثمانيا، وفيما وراء السبع إلى البلوغ قولان.
[ ص: 56 ] وقال أحمد: يمنع منه قبل البلوغ وبعده على الإطلاق.


