م15 - واختلفوا: هل يجوز بيع الحنطة بالدقيق، والحنطة بالسويق، والسويق بالدقيق.  
فقال  أبو حنيفة،   والشافعي  في المشهور عنه: لا يجوز بحال. 
وعن  مالك  روايتان: إحداهما يجوز، وذلك إذا كان بالوزن، ولا يجوز إذا كان بالكيل. 
والأخرى: المنع من ذلك. 
وقال عبد الوهاب  في الإشراف: اختلف أصحابنا في قول  مالك  في هذه المسألة فمنهم من يقول: المسألة على روايتين، إحداهما: الجواز وزنا،  [ ص: 79 ] والأخرى: المنع. 
ومنهم من يقول: إنما هي على اختلاف حالين إن كان قليلا تكيل فلا يجوز، وإن كان وزنا بوزن جاز. 
وعن  أحمد  روايتان: إحداهما كمذهب  مالك  في الجواز وزنا، والأخرى لا يجوز وهي المشهورة. 
ثم اختلف مجيزاه في إحدى الروايتين عن كل واحد منهما في كيفية جوازه. 
فقال  مالك:  يجوز متساويا ومتفاضلا. 
وقال  أحمد:  لا يجوز إلا متساويا، ولا يجوز متفاضلا. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					