م3 - ثم اختلفوا: لمن تكون الثمرة.
فقال أبو حنيفة: الثمرة للبائع، وسواء كانت أبرت أو لم تؤبر.
وقال مالك، والشافعي، وأحمد: إن كانت غير مؤبرة فثمرتها للمشتري، وإن كانت مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
[ ص: 99 ] وقال أبو حنيفة: لا يجوز تركها إلى حين الجداد، بل يؤخذ البائع بقطعها في الحال.
وقال الباقون: له تركها إلى الجداد.


