م2 - واختلفوا: فيما إذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة في قدر الثمن.
فقال أبو حنيفة: القول للمشتري مع يمينه.
[ ص: 101 ] وقال الشافعي: يتحالفان ويرد البائع الثمن، ويرد المشتري القيمة، سواء كانت في يد المشتري أو يد البائع.
وعن مالك ثلاث روايات:
إحداها: أنهما يتحالفان ويتفاسخان على أي وجه كان، سواء كانت تالفة أو باقية، وسواء كانت في يد البائع أو المشتري، وهي رواية أشهب.
والأخرى: إن كانت السلعة لم تقبض تحالفا وتفاسخا، وإن كانت قد قبضت فالقول قول المشتري مع يمينه.
والثالثة: اعتبار البقاء والفوت كمذهب أبي حنيفة.
[ ص: 102 ] وعن أحمد روايتان؛ إحداهما: يتحالفان، ويرد المشتري القيمة، والأخرى: القول قول المشتري ولا يتخالفان.


