م7 واتفقوا: على كراهية تلقي الركبان.
فقال يحرم إذا فعل ذلك، وأتى البائع السوق وعرف، فهو بالخيارين أن يمضي البيع أو يفسخ. مالك:
[ ص: 125 ] وعن روايتان إحداهما: إبطال البيع، والأخرى: إن كان في المبيع غبن كان للبائع الخيار. أحمد
[ ص: 126 ]