م8 - واختلف مانعو السلم الحال في مقدار أجل السلم.  
فقال  أبو حنيفة:  لا يجوز أن يكون أقل من ثلاثة أيام. 
وقال  مالك  وأصحابه،  وأحمد:  لا بد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن لأجله. 
 [ ص: 141 ] م9 - واختلفا: في مقداره. 
فقال  مالك  في المشهور عنه: أقله خمسة عشر يوما. 
وقال أصحاب  أحمد:  أقله الشهر والشهران. 
 [ ص: 142 ] 
				
						
						
