م6 - واختلفوا: في جواز قرض الحيوان، والثياب، والعبد.  
فقال  أبو حنيفة:  لا يجوز قرض شيء من ذلك. 
 [ ص: 155 ] وقال  مالك:  لا يجوز قرض الإماء في الجملة. 
ويجوز قرض جميع الحيوان سواهن، ويجوز قرض الثياب والعروض كلها. 
وقال  الشافعي:  يجوز جميع ذلك وزاد فقال: ويجوز قرض الإماء إذا كن ممن لا يحل وطؤهن للمقترض، فإن كن ممن يحل وطؤهن فلا يجوز له ذلك. 
وقال  أحمد:  يجوز قرض جميع الثياب والحيوان سوى الآدميين. 
				
						
						
