م8 - واختلفوا: في المرأة المزوجة; هل يجوز تصرفها في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة من غير إذن الزوج؟  
فقال  أبو حنيفة،   والشافعي:  لها أن تتصرف فيه بالصدقة والهبة من غير اعتبار لإذنه. 
 [ ص: 178 ] وقال  مالك:  لا يجوز للمرأة المزوجة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة إلا بإذن زوجها. 
وعن  أحمد:  روايتان، إحداهما كمذهب  مالك،  والأخرى كمذهب  أبي حنيفة   والشافعي.  
 [ ص: 179 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					