[ ص: 234 ] م5 - ثم اختلفوا: إذا عزل ولم يعلم، ومات الموكل، ولم يعلم بموته.
فقال أبو حنيفة: لا ينعزل إلا بعد العلم بالعزل، وينعزل بالموت وإن لم يعلم.
وقال أحمد في إحدى الروايتين: ينعزل في الحالتين وإن لم يعلم، اختارها الخرقي.
والأخرى لا ينعزل إلا بعد العلم في الحالين.
وعن الشافعي: قولان.
ولأصحاب مالك فيها وجهان، كالمذهبين.
[ ص: 235 ]


