[ ص: 154 ] وجوز طائفة من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما : قتل
nindex.php?page=treesubj&link=10586_10595_10613الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة ، وكذلك كثير من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقالوا : إنما جوز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض ، لا لأجل الردة ، وكذلك قد قيل في
nindex.php?page=treesubj&link=25585قتل الساحر فإن أكثر العلماء على أنه يقتل ، وقد روي عن
جندب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4884أن حد الساحر ضربه بالسيف } رواه
الترمذي
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وحفصة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ، قتله ، فقال بعض العلماء : لأجل الكفر ، وقال بعضهم : لأجل الفساد في الأرض ، لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا
وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يعزر
[ ص: 155 ] بالقتل فيما تكرر من الجرائم ، إذا كان جنسه يوجب القتل ، كما يقتل من
nindex.php?page=treesubj&link=10594_10455تكرر منه اللواط ، أو اغتيال النفوس ; لأخذ المال ونحو ذلك
وقد يستدل على أن المفسد ، متى إذا لم ينقطع شره إلا بقتله ، فإنه يقتل بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه عن
عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35277 : من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه } وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16918ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة ، وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان } .
وكذلك قد يقال في أمره يقتل
nindex.php?page=treesubj&link=10090شارب الخمر في الرابعة ، بدليل ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المسند {
nindex.php?page=hadith&LINKID=101909عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال : سألت رسول الله [ ص: 156 ] صلى الله عليه وسلم . فقلت : يا رسول الله إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا ، وإنا نتخذ شرابا من القمح ، نتقوى به على أعمالنا ، وعلى برد بلادنا . فقال : هل يسكر ؟ قلت نعم . قال : فاجتنبوه . قلت : إن الناس غير تاركيه . قال : فإن لم يتركوه فاقتلوهم } .
وهذا لأن المفسد كالصائل فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل وجماع ذلك : أن
nindex.php?page=treesubj&link=10077_10242_10483_10611_9839العقوبة نوعان : أحدهما : على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله ، كجلد الشارب والقاذف ، وقطع المحارب والسارق ، والثاني : العقوبة لتأدية حق واجب ، وترك محرم في المستقبل ، كما
nindex.php?page=treesubj&link=9960يستتاب المرتد حتى يسلم ، فإن تاب ، وإلا فقتل ، وكما
nindex.php?page=treesubj&link=10617_10618_2650_23390يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها ، فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب الأول ; ولهذا يجوز أن يضرب مرة بعد مرة ، حتى يؤدي الصلاة الواجبة ، أو يؤدي الواجب عليه ، والحديث الذي في الصحيحين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31316لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله } قد فسره
[ ص: 157 ] طائفة من أهل العلم ، بأن
nindex.php?page=treesubj&link=10617المراد بحدود الله ما حرم لحق الله ، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة ، يراد بها الفصل بين الحلال والحرام ، مثل آخر الحلال وأول الحرام ، فيقال في الأول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229تلك حدود الله فلا تعتدوها } ويقال في الثاني : " تلك حدود الله فلا تقربوها " .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=10567تسمية العقوبة المعزرة حدا ، فهو عرف حادث ، ومراد الحديث : أن من ضرب لحق نفسه ، كضرب الرجل امرأته في النشوز ، لا يزيد على عشر جلدات .
[ ص: 154 ] وَجَوَّزَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا : قَتْلَ
nindex.php?page=treesubj&link=10586_10595_10613الدَّاعِيَةِ إلَى الْبِدَعِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَقَالُوا : إنَّمَا جَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ وَغَيْرُهُ قَتْلَ الْقَدَرِيَّةِ لِأَجْلِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ، لَا لِأَجْلِ الرِّدَّةِ ، وَكَذَلِكَ قَدْ قِيلَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=25585قَتْلِ السَّاحِرِ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4884أَنَّ حَدَّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ } رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ وَحَفْصَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَتْلُهُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لِأَجْلِ الْكُفْرِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لِأَجْلِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ، لَكِنَّ جُمْهُورَ هَؤُلَاءِ يَرَوْنَ قَتْلَهُ حَدًّا
وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ يُعَزِّرُ
[ ص: 155 ] بِالْقَتْلِ فِيمَا تَكَرَّرَ مِنْ الْجَرَائِمِ ، إذَا كَانَ جِنْسُهُ يُوجِبُ الْقَتْلَ ، كَمَا يُقْتَلُ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10594_10455تَكَرَّرَ مِنْهُ اللِّوَاطُ ، أَوْ اغْتِيَالُ النُّفُوسِ ; لِأَخْذِ الْمَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّ الْمُفْسِدَ ، مَتَى إذَا لَمْ يَنْقَطِعْ شَرُّهُ إلَّا بِقَتْلِهِ ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ
عَرْفَجَةَ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35277 : مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ } وَفِي رِوَايَةٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16918سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ } .
وَكَذَلِكَ قَدْ يُقَالُ فِي أَمْرِهِ يُقْتَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=10090شَارِبُ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ ، بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=101909عَنْ دَيْلَمَ الْحِمْيَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ [ ص: 156 ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا بِأَرْضٍ نُعَالِجُ بِهَا عَمَلًا شَدِيدًا ، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ الْقَمْحِ ، نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا ، وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا . فَقَالَ : هَلْ يُسْكِرُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ : فَاجْتَنِبُوهُ . قُلْتُ : إنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ } .
وَهَذَا لِأَنَّ الْمُفْسِدَ كَالصَّائِلِ فَإِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ الصَّائِلُ إلَّا بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَجِمَاعُ ذَلِكَ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10077_10242_10483_10611_9839الْعُقُوبَةَ نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا : عَلَى ذَنْبٍ مَاضٍ جَزَاءً بِمَا كَسَبَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ ، كَجَلْدِ الشَّارِبِ وَالْقَاذِفِ ، وَقَطْعِ الْمُحَارِبِ وَالسَّارِقِ ، وَالثَّانِي : الْعُقُوبَةُ لِتَأْدِيَةِ حَقٍّ وَاجِبٍ ، وَتَرْكِ مُحَرَّمٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، كَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=9960يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ حَتَّى يُسْلِمَ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا فَقُتِلَ ، وَكَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=10617_10618_2650_23390يُعَاقَبُ تَارِكُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ حَتَّى يُؤَدُّوهَا ، فَالتَّعْزِيرُ فِي هَذَا الضَّرْبِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الضَّرْبِ الْأَوَّلِ ; وَلِهَذَا يَجُوزُ أَنْ يُضْرَبَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، حَتَّى يُؤَدِّيَ الصَّلَاةَ الْوَاجِبَةَ ، أَوْ يُؤَدِّيَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31316لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ } قَدْ فَسَّرَهُ
[ ص: 157 ] طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، بِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10617الْمُرَادَ بِحُدُودِ اللَّهِ مَا حَرُمَ لِحَقِّ اللَّهِ ، فَإِنَّ الْحُدُودَ فِي لَفْظِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، يُرَادُ بِهَا الْفَصْلُ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، مِثْلُ آخِرِ الْحَلَالِ وَأَوَّلِ الْحَرَامِ ، فَيُقَالُ فِي الْأَوَّلِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا } وَيُقَالُ فِي الثَّانِي : " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا " .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=10567تَسْمِيَةُ الْعُقُوبَةِ الْمُعَزَّرَةِ حَدًّا ، فَهُوَ عُرْفٌ حَادِثٌ ، وَمُرَادُ الْحَدِيثِ : أَنَّ مَنْ ضَرَبَ لِحَقِّ نَفْسِهِ ، كَضَرْبِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي النُّشُوزِ ، لَا يَزِيدُ عَلَى عَشْرِ جَلَدَاتٍ .