الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في أقسام الزوجة بعد التخيير والتمليك]

                                                                                                                                                                                        الزوجة بعد التخيير والتمليك على ثمانية أقسام:

                                                                                                                                                                                        فإما أن تتكلم بما يفهم منه الطلاق والعدد، أو بما يفهم منه الطلاق دون العدد، أو بما يفهم منه الرضا بالزوج فتقول: اخترت زوجي، أو رددت ما جعل إلي، أو لا أقبل ذلك، أو لا تتكلم وتفعل ما يفهم منه الرضا بالفراق، مثل أن تخمر وجهها أو تنقل متاعها، أو تفعل ما يفهم منه الرضا بالزوج فتمكنه من نفسها أو [ ص: 2717 ] من أن يباشرها أو يقبلها، أو تتكلم بما لا يفهم منه الرضا بالفراق ولا بالمقام، فتقول: قبلت ما جعل إلي، وأنا أنظر أو أشاور، أو تتكلم بأمر مشكل، هل يراد به الفراق؟ أو تنظر في أمرها فتقول: قبلت أمري، أو تنصرف ولا تقول شيئا ولا تفعله، وقد تقدم الجواب إذا انصرفت ولم تقل شيئا والخلاف فيه.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم: إن وثب الزوج عليها فوطئها كرها، فأرى ذلك لا يسقط ما بيدها، وأرى إن فرت هي عند سماع ذلك ألا يسقط ما بيدها; لأنها تقول: كرهت أن أجلس عند سماع ذلك. وإن اختلفا فقالت: فر عني قبل أن أختار، وقال الزوج: ما فررت عنها، كان القول قوله إلا أن يثبت أنه فر عنها، وكذلك إذا أصابها وقالت: أكرهني، كان القول قول الزوج أنها طاعت إلا أن يثبت الإكراه.

                                                                                                                                                                                        وإن اختلفا في الإصابة فقال: أصبتها، وأنكرت، كان القول قولها إذا لم تكن خلوة.

                                                                                                                                                                                        قال أصبغ: فإن رضيت بالخلوة وإرخاء الستر أو غلق الباب مما يمكن فيه الوطء، فقد سقط ما بيدها إذا زعم أنه أصابها. وإن قبلها وقالت: أكرهني أو اغتفلني، وقال: بل طاعت كان القول قولها مع يمينها، بخلاف الوطء؛ لأنه لا يكون إلا على هيئة وصفة، وهذا بالحضرة يكون على غفلة. [ ص: 2718 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية