الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [حكم الربا بين السيد وعبده]

                                                                                                                                                                                        اختلف في الربا بين السيد وعبده، فمنعه ابن القاسم ها هنا.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن وهب: لا بأس به.

                                                                                                                                                                                        والاختلاف في ذلك راجع إلى مبايعته إياه، هل هي مبايعة في الحقيقة، أو انتزاع مال من السيد، ويكون العوض المأخوذ عن ذلك البيع كالهبة؟

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم فيمن أعتق عبده على عبد في يديه: إن ذلك انتزاع، ولا رجوع للسيد على العبد متى استحق ذلك من يده أو اطلع فيه على عيب.

                                                                                                                                                                                        وقال في العبد يكاتب سيده على رهن: إنه ليس برهن، ولا مقال للعبد فيه متى فلس أو مات، قال: وإنما هو انتزاع من السيد بمنزلة ما لو أنه كاتبه على أن يسلفه العبد دنانير. ولم ير أن ذلك ربا إذا كانت الكتابة على سلف.

                                                                                                                                                                                        وقال غيره: ليس ذلك بانتزاع.

                                                                                                                                                                                        على هذا يجري الجواب إذا أخذ منه دينارا ليدفع إليه عنه دراهم بعد [ ص: 2803 ] شهر، أو باعه دينارا بدينارين، فعلى القول: إنه انتزاع يجوز ذلك، ولا شيء للعبد متى فلس السيد، وعلى القول الثاني: إنه ليس بانتزاع، فيحرم جميع ذلك.

                                                                                                                                                                                        وهو أحسن; لأن العبد عندنا مالك، وإذا كان مالكا فقال السيد: أبايعك في هذا ولا أنتزعه منك كانت مبايعة حقيقة.

                                                                                                                                                                                        وإن كان على العبد دين امتنع الانتزاع، وجرى في جميع ذلك على حكم البياعات، ويحرم فيما بينه وبين السيد ما يحرم بينه وبين غيره ممن ليس هو له بعبد. [ ص: 2804 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية