الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في اختلاف القرض والقضاء]

                                                                                                                                                                                        وإذا اختلف القرض والقضاء، وكان الفضل من أحدهما من المقرض أو المستقرض- جاز ذلك، وإن كان من كل واحد منهما فضل واختلف الوزن لم يجز، وإن اتفق الوزن كان على القولين في القضاء، هل هو كالمراطلة؟

                                                                                                                                                                                        مثال ذلك: أن يستقرض مائة وزنها نصف نصف، ويقضيه مائة وازنة، فإن كانت الفضة والسكة سواء، أو كانت الفضة أجود أو السكة- جاز ذلك. [ ص: 2848 ]

                                                                                                                                                                                        وإن كانت إحداهما أدنى -الفضة أو السكة- والأخرى أجود لم يجز، ودخله الربا والتفاضل في الوزن؛ لأن المقرض حينئذ ترك فضل فضته أو سكته لمكان فضل وزن دراهم الآخر.

                                                                                                                                                                                        وإن قضاه خمسين درهما وازنة وهي أجود فضة أو سكة جاز على أحد القولين؛ لأن الوزن واحد، فصار كالمراطلة.

                                                                                                                                                                                        وإن كانت الخمسون منها وزن كل درهم منها نصف أو ربع جاز ذلك؛ لأن المقرض يأخذ دون حقه، والتفاضل من ناحية واحدة، إلا أن تكون هذه الخمسون أطيب فضة وأنفق سكة فلا يجوز، ويدخله الربا؛ لأن المقرض ترك فضل العدد لموضع ما أخذ من جودة الفضة والسكة.

                                                                                                                                                                                        وإن كان وزن كل درهم أكثر من درهم لم يجز؛ لأن فضل الوزن لموضع فضل العدد، وعلى هذا يجري الجواب في الذهب.

                                                                                                                                                                                        وأما الطعام -القمح والشعير وما أشبه ذلك- فالفضل فيه في القضاء من وجهين: الصفة والكيل، فإن قضى أفضل صفة جاز، وإن قضى أكثر كيلا جاز إذا كان يسيرا على قول ابن القاسم، وعلى القول الآخر يجوز وإن أكثر. [ ص: 2849 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية