الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن له دينار أو بعضه مؤجلا، فأراد أن يقضي الغريم قبل الأجل دراهم ونحوها]

                                                                                                                                                                                        ومن كان له نصف دينار إلى أجل فعجل عنه الغريم دراهم قبل الأجل لم يجز، ويدخله الورق بالذهب إلى أجل، إلا على قول من قال ببراءة الذمم، ولو عجلا دينارا فكانا فيه شريكين لجاز.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم فيمن كان له على رجل كراء سدس دينار في كل شهر فتدارك عليه ستة أشهر، فإنه يحكم عليه بدينار يجمع ذلك كله عليه، قال: وإن كان معسرا فأراد أن ينجمه عليه كسورا فلا يفعل، ولكن يتركه على حاله [ ص: 2871 ] فيقبض منه ما وجد.

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن عليه دينار منجم ثلثه في كل نجم، فأراد أن يعجل دينارا قبل الأجل، فقال مالك: لا بأس بذلك.

                                                                                                                                                                                        وقال أحمد بن ميسر: لا خير فيه؛ لأنه يعجل له ما يحكم به دراهم إلى الأجل.

                                                                                                                                                                                        وقول مالك أحسن؛ لأن الذي عليه ذهب ولو كان ذلك لم يحكم في مسألة ابن القاسم فيمن له سدس دينار في كل شهر أن عليه دينارا، وإن تداركت عليه ستة أشهر.

                                                                                                                                                                                        ولا خلاف فيمن له نصف دينار حال ونصف إلى أجل؛ أنه لا يجوز له أن يؤخره بالنصف الحال ليأخذ دينارا صحيحا؛ لأن التأخر سلف، فلا يجوز إلا أن يريد به المعروف للمطلوب. [ ص: 2872 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية