الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن أسلم مائة دينار، ثم صالح الكفيل عن دنانير أكثر منها أو أقل، أو على دراهم قبل الأجل وبعده]

                                                                                                                                                                                        وإن أسلم مائة دينار في ثياب ثم صالح الكفيل على دنانير أكثر من رأس المال - لم يجز الصلح عن نفسه ولا عن الغريم، وإن كان صالح على مائة فأقل، جاز إذا كان الصلح لتكون له الثياب، حل الأجل أو لم يحل.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كان الصلح عن الغريم، هل يمنع للغرر؟ لأن الغريم بالخيار بين أن يدفع ما عليه فيكون بيعا، أو مثل ما دفع الحميل فيكون سلفا، أو يجوز; لأنه معروف من الكفيل، وأن القصد بمثل هذا التخفيف عن الغريم، وأن [ ص: 3022 ] يخيره فيما هو أخف عليه فيقضيه، وليس القصد المكايسة ولا المبايعة، كما أجيزت العرايا وغيرها.

                                                                                                                                                                                        وإن صالح على دراهم لم يجز، سواء دفعها عن نفسه أو عن الغريم، قبل الأجل أو بعده; لأن الطالب خرج من يده دنانير، فلا تعود إليه دراهم.

                                                                                                                                                                                        وأرى إن كانت الحمالة بعد العقد ودفع الدراهم على وجه الشراء لنفسه أن يجوز.

                                                                                                                                                                                        وإن صالحه على شيء مما يكال أو يوزن لتكون له الثياب، جاز قبل الأجل أو بعده. ويختلف إذا دفع ذلك عن الغريم; لأن الغريم بالخيار بين أن يدفع ما عليه فيكون بيعا، أو مثل ما عليه فيكون سلفا.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية