فصل  [فيمن وهب شيئا واشترط له شروطا]  
وقال  ابن القاسم  فيمن وهب نخلا واشترط ثمرها عشر سنين، فإن النخل يسقى بماء الموهوب له- لم يصح; لأنه لا يدري هل يسلم النخل إلى ذلك الأجل أم لا ، ويجوز الهبة إذا كان السقي على ربها. 
وقال محمد:  ولو طلب أخذ النخل لم يكن ذلك له; لأنه قال: لك نخلي هبة بعد عشر سنين . 
 [ ص: 3479 ] وأرى إن قال "هي لك الآن وثمرتها إلى عشر سنين وسقيها" أن يجبر على أن يحوزها إياه الآن، ولو تعدى عليها رجل وقطعها كانت القيمة للموهوب له، وإن قال: هي لك بعد عشر سنين كانت القيمة للواهب. 
تم كتاب الحبس 
والحمد لله حق حمده 
				
						
						
