فصل [فيما إذا طرأ دين لم يعلم به إلا بعد عتق الوصي] 
واختلف إذا طرأ دين لم يعلم به إلا بعد عتق الوصي  ، فقال  ابن القاسم  في المدونة : لا شيء على الوصي ، ويرد العتق ويباع للدين ، إلا ألا يغترقه الدين فيباع بقدره ، ويعتق ثلث الباقي . وقال في كتاب محمد   : يمضي العتق ويغرم الوصي . 
والأول أحسن; لأنه وكيل لغيره ، ولم يعتق عن نفسه ، ولم يكن عليه سوى ما فعل ، وكذلك من وكل على شراء جارية وأن يعتقها فأعتقها ، ثم استحق الثمن فيختلف في رد العتق ، وكذلك إن تلف الثمن قبل أن يزفه إلى البائع ، وأرى أن ينظر إلى تلف الثمن ، فإن كان بعد العتق لم يرد ورجع بالثمن على الآمر ، وإن تلف قبل العتق خير الآمر بين أن يغرم المال ويمضي العتق ، أو لا يغرم ويكون للوكيل أن يرد العتق . 
وقال  مالك  فيمن أوصى أن يباع غلامه رقبة فبيع بوضيعة الثلث وأعتقه المشتري ثم طرأ على الميت دين ، قال : يغرم المشتري ما وضع عنه ويمضي  [ ص: 3545 ] عتقه . وقال  ابن القاسم   : إن كان العبد ثلث مال الميت بيع منه بقدر ثلث الدين وأخذ من الورثة بقدر الثلثين ، وإن كان العبد الربع أخذ من الورثة ثلاثة أرباع الدين ، فجاوب  مالك  إذا كان الدين يغترق التركة فرجع على المشتري بجميع المحاباة ، وتكلم  ابن القاسم  على أن الدين ثلث التركة أو ربعها فينتقض ربع الجميع بمحاباة ويمضي ما لا يستحقه الدين على ما فيه من محاباة ، وقاله  أشهب  في كتاب محمد   .  [ ص: 3546 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					