الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب إذا اشترى بعض من يعتق عليه أو وهب له أو ورثه أو أوصي له به

                                                                                                                                                                                        فإن اشترى نصف ولده استكمل عليه بقيته ، فإن ورثه لم يعتق عليه منه إلا القدر الذي ورث .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا وهب له نصف ولده أو تصدق به عليه أو أوصي له به في ثلاثة مواضع ، في الاستكمال إذا قبل ذلك النصف ، وفي عتق النصف إذا لم يقبل الهبة ولا الهبة ولا الوصية ، وفي ولاء ذلك النصيب على القول بعتقه إذا لم يقبله ، فقال مالك : إن قبله استكمل عليه الباقي ، وإن لم يقبله سقطت الوصية .

                                                                                                                                                                                        وقال في كتاب محمد : إن لم يقبله أعتق ذلك الشقص وحده ، وولاؤه له ، وقال ابن القاسم في كتاب محمد مرة : وولاؤه للسيد الموصي به ، ثم رجع فقال : للقريب الموصى له به ، ولابن الماجشون عند ابن حبيب : لا يقوم عليه ، وإن قبله قال : لأن الذي وهب له منه أو أوصي له به عتيق على كل حال قبله أو لم يقبله وولاؤه للموهوب له أو للموصى له به كأنه أعتق عنه . [ ص: 3805 ]

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا أوصى له بجميعه والثلث يحمله فلم يقبله ، فقيل : هو عتيق ولا خيار في ذلك لمن أوصى له به ، وقال مالك في كتاب محمد : إن قبله فهو حر .

                                                                                                                                                                                        وقال القاضي أبو الحسن بن القصار : هو فيه بالخيار بين أن يقبله ويعتق عليه وبين ألا يقبل الوصية ، قال : وهو قول كافة الفقهاء . وفرق أصبغ في كتاب محمد بين الوصية والصدقة فجعله في الوصية عتيقا ، وإن لم يقبله قال : وأما الصدقة فلا يعتق إلا أن يقبله ، كان ذلك بكله أو بعضه قال : وهو غير الوصية .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ : الأصل في العطايا والهبة والصدقة والوصية أن المعطى بالخيار بين القبول أو الترك ، ولا فرق بين من يعتق على المعطى أو غيره ولم يكن على المعطي أن يستكمل عليه ، فإن قيل على العبد في ذلك ضرر قيل : وكذلك قد كان الصواب أن يقبل إذا كان العبد راغبا في العتق ، ولا يرد تلك العطية إلا أن الواهب والمتصدق وورثة الموصي يقولون : قد عاد هذا إلينا وقد رد العطية ولا يكون أعلى رتبة من العبد يجعل له الخيار في نفسه ، فيرد ولا يقبل فلم يختلف المذهب أنه رقيق ، وعلى هذا يصح الاستكمال إذا كانت العطية لبعضه ، وإن كان القصد من المعطي عتق ذلك على المعطى كان [ ص: 3806 ] عتيقا ، وإن لم يقبل المعطى ولا يستكمل عليه ، وهو وجه ما ذهب إليه عبد الملك بن الماجشون .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه - : وينبغي أن يستكمل على المعطي إذا كانت هبة أو صدقة ، ولا يستكمل إذا كانت وصية لأن العتق من المعطي يستكمل على الحي وذلك في الهبة والصدقة ، ولا يستكمل في الوصية لموت المعطي ولانتقال المال عنه إلى ورثته .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية