باب في العبد يعطي مالا لمن يشتريه من سيده 
وقال  مالك  في العبد يوكل رجلا يشتريه من سيده بمال يدفعه العبد إلى الموكل   : إن البيع ماض والعبد لمن اشتراه وعليه أن يغرم ثمنه ثانية . وقال  ابن القاسم   : إلا أن يكون المشتري استثنى ماله فيكون البيع جائزا والعبد لمن اشتراه . 
قال الشيخ -رحمه الله- : أما إذا لم يستثن ماله وكان الثمن عينا فإنه يغرمه ثانية إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال بيع فيه ، وإن أعتقه رد عتقه وبيع في الثمن ، وإن كان الثمن عرضا وعلم بذلك السيد قبل أن يتغير سوقه أو تغير في نفسه كان للسيد أن يأخذه موسرا كان أو معسرا ، وإن تغير سوقه أو تغير في نفسه قضي له بالقيمة ولم يكن لسيده أن يأخذه ، وإن كان السيد موسرا أخذت منه القيمة وإن كان معسرا بيع فيها ، وإن أعتقه وهو معسر رد عتقه وبيع في  [ ص: 3828 ] القيمة لمن كان تغير سوقه ، وإن لم يتغير أخذه; لأن الوجه الذي يفوت به رد من أصله . 
وعند  أشهب   : أنه يباع في القيمة; لأنه مرت به حالة فات فيها . وقول  ابن القاسم  أحسن ، وقال محمد   : إن قال اشترني لنفسك فاشتراه واستثنى ماله كان حرا وولاؤه لسيده ، وإن لم يستثن ماله كان رقيقا لبائعه . 
 ابن المواز   : ولم يفرق بين أن يكون ماله الذي اشتراه من سيده عينا أو عرضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					