الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن باع لآخر طعاما إلى أجل بعين، ثم اشترى منه قبل الأجل أو بعده أو مثله مثل صفة ذلك الطعام أو أكثر أو أقل]

                                                                                                                                                                                        ومن باع من رجل عشرة أقفزة حنطة بعشرة دنانير إلى أجل ثم اشترى منه مثل كيل حنطته وصفتها بمثل الثمن نقدا أو إلى أبعد من الأجل، جاز، وإن [ ص: 4186 ] اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر إلى ذلك الأجل، جاز، وإذا استوى الثمن لم يراع اختلاف الأجل، وإن اتفق الأجل لم يراع اختلاف الثمن، وإن اختلف الأجل والثمن، جاز بأكثر من الثمن نقدا أو بأقل إلى أبعد من الأجل، ولم يجز بأقل نقدا، ولا بأكثر إلى أبعد من الأجل، وهو سلف بزيادة في الوجهين جميعا؛ لأن طعامه عاد إليه، وآل أمره إلى دفع دنانير بأكثر منها، وإن اختلف الكيل فكان الثاني أكثر كيلا، لم يجز بحال، ويدخله إذا اشتراه بمثل الثمن فأقل نقدا أو إلى أبعد من الأجل بيع وسلف بزيادة، وبأكثر من الثمن نقدا أو إلى أبعد من الأجل بيع وسلف فزيادة الثمن ثمن لزيادة الكيل، فإن كان ذلك نقدا كان السلف من البائع الأول، وإن كان إلى أبعد من الأجل كان السلف من المشتري الأول، وإن اشترى منه أقل من الكيل بمثل الثمن فأكثر نقدا جاز؛ لأن الأول يخسر إن اشتراه بمثل الثمن بقية الكيل، وبأكثر من الثمن بقية الكيل وزيادة الثمن.

                                                                                                                                                                                        وقد قيل فيمن باع من رجل سمراء بثمن إلى أجل ثم وجده يبيع محمولة أو شعيرا أو سلتا قبل حلول الأجل: فلا بأس أن يشتري ذلك منه بنقد، ولا يدخله بيع وسلف ولا سلف بزيادة. [ ص: 4187 ]

                                                                                                                                                                                        وأرى إذا باع منه سمراء فأخذ منه سمراء أجود صفة ألا يجوز بحال ويدخله إن كان الثمن سواء أو أكثر سلف بزيادة، وإن كان أقل- التفاضل، وسلف بزيادة، والطعام بالطعام ليس يدا بيد؛ لأنه باع عشرة دنيئة بثمانية جيدة، ودينارين بعشرة جيدة، وكذلك إذا كان الثاني أجود، وأقل كيلا فاشتراه بمثل الثمن فأقل فلا يجوز؛ لأنه طعام بطعام وتفاضل، وإن كان أدنى صفة، جاز أن يشتري منه مثل الكيل فأقل بمثل الثمن فأكثر، ولا يشتري منه أكثر من الكيل لا بمثل الثمن، ولا بأكثر، ولا بأقل، ويدخله التفاضل والطعام بالطعام ليس يدا بيد. [ ص: 4188 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية