الخلاف في الإغماء والجنون
ويختلف في المغمى عليه والمجنون، فقال مالك: عليه الوضوء. وقال ابن القاسم: لو خنق قائما أو قاعدا كان عليه الوضوء . وهذا موافق لما ذكر عنه أولا أن النوم حدث.
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في الجنون والإغماء: إنها أسباب للحدث .
فعلى هذا لا يجب على من خنق قائما وضوء، وكذلك إذا خنق قاعدا بحضرة قوم ولم يظهر لهم منه شيء.
وفي سماع ابن وهب: قال مالك في الرجل يصاب حتى يذهب عقله، هو بمنزلة النائم لا يدري ما هو فيه، فعليه الوضوء.
وفي كتاب مسلم: قال أنس: " كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون" .
وفي هذا بيان أنهم لم يكونوا يرون أن النوم حدث في نفسه.


