فصل [في زوال الحجر]
فيزول عن اليتيم بالبلوغ والرشد وعن المجنون بنفس إفاقته، إذا كان الجنون طارئا بعد البلوغ؛ [ ص: 5590 ] لأنه كان على الرشد، وإن كان الجنون قبل البلوغ لم يدفع إليه ماله إلا بعد ثبات الرشد، وإن كان أبله ضعيف التمييز، وممن يخدع في ماله، دفع إليه إذا علم منه التدرب على البيع والشراء، وعرف الوجوه التي يؤتى عليه منها، وإن كان فيها سفيها أو فاسقا، فإذا علم منه النزوع عن ذلك دفع إليه ماله وإن كان مفلسا، فإذا كشف عن ماله وقسم ما وجد له، وحلف على أنه ما كتم، ولا أعلم لما ذكره الحجر يزول بزوال الوجه الذي لأجله كان ذلك الحجر أنه يحتاج إلى حكم وجها. أبو محمد عبد الوهاب