فصل [في وقت الابتلاء]
واختلف في فقال وقت الابتلاء لمن كان في ولاء في كتاب مالك محمد : لا تجوز أفعاله حتى يكشف بعد البلوغ عن أمره . وقال وغيره من البغداديين: هو ما كان قبل البلوغ لا يحتاج إلى غيره وهو أبين؛ لقول الله تعالى: أبو جعفر الأبهري وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الآية، فجعل الابتلاء قبل البلوغ، وقوله: فإن آنستم منهم رشدا يريد بذلك الابتلاء لا بغيره، والفاء في قوله: فإن آنستم للشرط لا للتعقيب.
واختلف فالظاهر من قول هل يبتلى بشيء من ماله يدفع إليه ليختبر به. المنع؛ لأنه قال إذا فعل ذلك الولي فلحقه دين لم يلحق ذلك الدين في المال الذي [ ص: 5591 ] في يديه، ولا في يد وصيه ، وأجاز ذلك غيره، وقال: يلحقه الدين في المال الذي في يديه ، وقال مالك القاضي أبو محمد عبد الوهاب ، يريد: الصغير الذي قارب البلوغ إذا رأى منه دليل الرشد، فمن جعل إخراجه إلى الولي اكتفى بعلمه في ذلك، وإن دفعه إلى الحاكم لم يكتف بقول وليه دون أن يشهد عنده البينة بذلك. لولي المحجور عليه بالسفه أو الصغير أن يأذن له في قدر من ماله بعينه يختبر به
واختلف في الشهادة فقال : إذا شهد عنده شاهدان أجزأه .
وقال لا يكتفى بذلك بشهادة شاهدين فيه ولا في البكر إلا أن يكون مع ذلك أمر فاش ، وقوله في الذكران صواب لأن حالهم لا يخفى ، وليس مما يطلع عليه سوى اثنين فوقوف من سواهما عن ذلك ريبة، وأما الإناث فحالهن غير مشهور، ولا يكاد يعرفه غير الأقارب، وبعض الجيران، فلا يطلب منهن ما يطلب من الذكران. أصبغ: