الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن غصب أرضا فغرسها]

                                                                                                                                                                                        ومن غصب أرضا فغرسها كان لصاحبها أن يأخذها وللغاصب أن يأخذ غرسه إذا كان ينبت، فإن لم ينبت كان صاحب الأرض بالخيار بين أن يأمره بقلعه أو يأخذ قيمته مقلوعا. ومن غصب وديا فغرسه كان للمغصوب منه أن يأخذه إذا كان ينبت عنده متى قلعه، وإن كان لا ينبت عنده لم يكن له قلعه وكان له الأكثر من قيمته يوم غصبه أو قيمته اليوم مقلوعا فقد يكون سوقه قبل اليوم أبخس وهو اليوم أنفق وأكثر.

                                                                                                                                                                                        ومن غصب نخلة قائمة فقلعها كان عليه قيمتها قائمة تقوم بأرضها ثم تقوم الأرض فيسقط عن الغاصب ما ينوب الأرض؛ لأن أرضها تبقى [ ص: 5823 ] لصاحبها.

                                                                                                                                                                                        وكذلك لو غصب وديا فأتلفه ولم يغرسه، وقال: يغرم قيمته للغراسة، لكان وإن باعه فغرسه المشتري ثم استحق بقرب ذلك -كان للمستحق أن يأخذه وعليه قيمة خدمته إن كانت نفقته ونقلته، وإن كبر وشب وكان إن قلع نبت- كان للمستحق أن يأخذه . وعلى قول محمد بن مسلمة يكون ذلك فوتا وله قيمته يوم غرسه ولا يأخذه، وإن كان إن قلع لم ينبت لم يأخذه.

                                                                                                                                                                                        ويختلف متى تكون فيه القيمة يوم غرسه أو اليوم حسب ما تقدم في الأنقاض إذا بنى بها.

                                                                                                                                                                                        ومن غصب أرضا فحفرها كان عليه ما نقصها الحفر إلا أن يعيدها على هيئتها، وإن كانت محفورة فردمها كان عليه أن يزيل ذلك الردم منها. [ ص: 5824 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية