الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الإمام ثم رجعوا عن شهادتهم]

                                                                                                                                                                                        وإن شهد أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان، فرجم، ثم رجع جميعهم عن [ ص: 6170 ] الشهادة- حد شهود الزنى دون شهود الإحصان. واختلف في الدية على ثلاثة أقوال:

                                                                                                                                                                                        فقال ابن القاسم: الدية على شهود الزنى ولا شيء على شاهدي الإحصان رجعا بانفرادهما أو رجع معهما شهود الزنى . قال محمد: وقال أشهب وعبد الملك: الدية عليهم أسداسا . قال محمد: وقد سمعت من يقول: نصف الدية على الأربعة، ونصفها على الذين شهدا بالإحصان رجعوا جملة أو مفترقين ومن رجع منهم كان على هذا الحساب.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا رجع جميعهم فالقول: إن الدية أسداس أحسن ; لأن جميعهم تمالأ على قتله وإن رجع إحدى الطائفتين- كان عليهم جميع الدية; لأنهم هم الذين قتلوه دون الآخرين، فإن رجع شهود الزنى قيل لهم: أنتم قتلتموه; لأن الآخرين إنما شهدوا بتزويج فإن رجع شهود الإحصان أو رجع واحد منهم، قيل لهم: أنتم قتلتموه; لأن الآخرين إنما شهدوا بما يوجب الجلد لولا شهادتكم. [ ص: 6171 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية