فصل [في حد القاذف إذا كان مسلما أو ذميا] 
يحد القاذف إذا كان حرا مسلما-ثمانين جلدة بكتاب الله -عز وجل-،  وكذلك إذا كان ذميا -يهوديا أو نصرانيا- فإنه يحد ثمانين، قياسا على المسلم إذا قذف، ولا يكون في انتهاكه حرمة المسلم أدنى رتبة فيما يجب عليه له. 
واختلف في الحربي فقال  ابن القاسم:  يحد إذا قذف مسلما، وقال  أشهب:  لا حد عليه . 
ويحد العبد إذا قذف، واختلف في عدد ذلك، فقال  مالك   وابن القاسم:  يحد أربعين على النصف من حد الحر. 
وقال  ابن شعبان   : يحد ثمانين. 
وهو أبين; لأن الحد مبني على حرمة المقذوف وهو حق لآدمي فلا ينقص منه العبد إذا انتهك حرمة الحر المسلم . 
ولا حد على من قذف عبدا، وإن قذف أحد أبويه وكانا حرين، فقال  [ ص: 6244 ] له: يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية- كان له أن يقوم بحدهما. 
وقال  ابن القاسم  في المدونة: ولو قال ذلك السيد لعبده كان له أن يقوم بحدهما، ويحد السيد في ذلك .  [ ص: 6245 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					