فصل [فيمن عجل زكاته قبل أن يقرب الحول] 
ومن عجل زكاته لعام واحد ، أو لعامين  ، أو في العام نفسه قبل أن يقرب الحول- لم تجزئه . 
واختلف إذا قرب الحول ، فقال  مالك  في العتبية : لا تجزئه . قال : أرأيت الذي يصلي الظهر قبل الزوال ، والصبح قبل الفجر ، أليس يعيد ؟ وهذا مثله . وقال  أشهب  في كتاب  ابن حبيب  تجزئه . 
واختلف بعد الحول إنها تجزئ إذا قرب الحول- في حد القرب ، فقال في  [ ص: 943 ] كتاب محمد   : إذا كان مثل اليوم واليومين ؛ أجزأه ، ولا يجزئه ما فوق ذلك . 
وقال  ابن حبيب   : لا تجزئه إلا ما كان مثل الخمسة الأيام ، والعشرة لا أكثر من ذلك ، وقيل : تجزئه الخمسة عشر يوما . وقال  ابن القاسم  في المستخرجة : أرى الشهر قريبا ، ويجزئه . 
فرأى في القول الأول : أنه شرع غير معلل علق بوقت ؛ فلا يجوز تقدمته عليه كالصلاة . 
وفي القول الثاني : أنه شرع معلل ، وأن التأخير يتعلق به حق المالك ، وحق المساكين ، فإذا أخرجها عندما قرب من ذلك ؛ أجزأته . 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجزئ وإن عجلت لعام أو لعامين . 
وفي  الترمذي  قال  علي بن أبي طالب   - رضي الله عنه - :  "استأذن  العباس  رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك" وفي حديث آخر قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :  "إنا أخذنا زكاة  العباس  عام الأول للعام" وقد أجاز أيضا في حديث أبي موسى  تعجيل الكفارة قبل الحنث   . وقال  الليث   : لا تجزئ إن  [ ص: 944 ] عجلت قبل الوقت ؛ خوفا أن يعود المعطى موسرا عند الحول . وقد أجاز  ابن القاسم  للمعسر أن يكفر قبل الحنث بالصيام  وإن كان موسرا يوم يحنث . 
وهذا في زكاة العين ، ولا يصح في زكاة الحرث ؛ الزرع ، والثمار  ؛ لأنها زكاة عما لم يملك بعد ، فلا يدري ما قدره . وتجوز في المواشي إذا لم تكن لهم سعاة على مثل ما يجوز في العين ، أو كان لهم سعاة على القول- أنها تجزئ إذا أخرجها قبل مجيء الساعي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					